السيد أحمد الموسوي الروضاتي
217
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * يجب على المحرم كشف رأسه * لا يجب على المحرم كشف وجهه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 298 ، 299 : المسألة 81 : كتاب الحج : يجب على المحرم كشف رأسه بلا خلاف ، وكشف وجهه غير واجب . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يلزم المحرم عن كل لبسة كفارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 299 ، 300 : المسألة 83 : كتاب الحج : إذا لبس المحرم ، ثم صبر ساعة ، ثم لبس شيئا آخر ، ثم لبس بعد ساعة ، فعليه عن كل لبسة كفارة ، سواء كفر عن الأولى أو لم يكفر ، وكذلك الحكم في الطيب . . . دليلنا : إنه لا خلاف أنه يلزمه بكل لبسة كفارة ، فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة . وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه ، لأن معه تبرأ ذمته بيقين . * إذا وطأ المحرم ناسيا أو لبس أو تطيب ناسيا لم تلزمه الكفارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 300 : المسألة 84 : كتاب الحج : إذا وطأ المحرم ناسيا ، أو لبس أو تطيب ناسيا ، لم تلزمه الكفارة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا لبس ناسيا في حال إحرامه فنزعه بشقه من أسفله فور ذكر كمل إحرامه بلا خلاف * إذا لبس ناسيا في حال إحرامه واستدام ذلك ثم افتدى صح إحرامه بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 300 ، 301 : المسألة 85 : كتاب الحج : إذا لبس ناسيا في حال إحرامه ، وجب عليه نزعه في الحال إذا ذكر ، فإن استدام ذلك لزمه الفداء ، وإذا أراد نزعه فلا ينزعه من رأسه بل يشقه من أسفله . . . دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإنه متى فعل كما قلناه كمل إحرامه بلا خلاف . . . * إذا لبس أو تطيب مع الذكر استدامه أو لم يستدمه وفدى برئت ذمته * قوله تعالى " فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " معناه من كان منكم مريضا فلبس أو طيب أو حلق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 301 ، 302 : المسألة 86 : كتاب الحج : إذا لبس أو تطيب مع الذكر فعليه الفدية بنفس الفعل ، سواء استدامه أو لم يستدمه ، حتى لو لبس ثم نزع عقيبه